القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السادسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، وإذا تعددت المباني فيجب أن يراعى في إنش ائها طريقة تأمين الإضاءة والهواء الكافيين لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.