nzam altrq walmbany
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، وإذا تعددت المباني فيجب أن يراعى في إنش ائها طريقة تأمين الإضاءة
والهواء الكافيين لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد