nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا كانت الأرض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب م ن قبل المالية، وإن
كانت من الأملاك الأهلية، فيجب أن يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد