nzam altrq walmbany
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في
استحكارها
، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل
منهما أن يترك من أرضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا م شتركا
للطرفين في تأمين ما يلزم لكلا البنائين من إضاءة وهواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد