nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
في حالة إنشاء أكثر من بناء واحد في حوش، يجب تنظيم هذه المباني بالنسبة لبعضها بحيث يكون م رور الإضاءة والهواء
في المباني التي تستعمل للسكن وافيا على وجه تتحقق معه الشروط الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد