nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أبواب الدكاكين يراعى فيها أن تكون فتحتها من الداخل، ولا مانع من جعل ذلك من الخارج بمفصلات خاص ة بحيث لا
تزيد مجموع طيات الدرفة عن ستة قراريط من خارج جنبي الدكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد