nzam altrq walmbany
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مصابيح الغاز وما شاكلها التي تعلق على جداران الطرقات ينبغي أن تكون في علو خمسة أذرع، ويكون ب روزها على
الطريق ذراعا ونصف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد