القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مصابيح الغاز وما شاكلها التي تعلق على جداران الطرقات ينبغي أن تكون في علو خمسة أذرع، ويكون ب روزها على الطريق ذراعا ونصف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.