nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يسوغ التصريح بإحداث
روشن في بناء جديد على شارع أو زقاق عام إلا إذا كانت مساحة ذلك
الروشن
أقل من نصف
مساحة الواجهة التي يراد عمله فيها، أما مقدار بروز
الروشن
يختلف باختلاف سعة الشارع الذي يطل علي ه، وعلى كل
فإنه يجب أن لا يتجاوز البروز مترا واحدا، ولا بد أن يراعى ضرورة وجود فراغ بين هذا
الروشن
وما قابله من أمامه بما
لا يقل عن أربعة أذرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد