nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو
مشروفة
، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعل يه أن
يحافظ على التأخر بموجب المادة(
، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة
الملاصقة لداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد