القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشروفة ، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعل يه أن يحافظ على التأخر بموجب المادة( ، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.