nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز التصريح بعمل
مشاريف على طريق أو ممر يكون عرضه لا يقل عن ستة أذرع وارتفاعه لا يقل عن ستة أذرع
عن سطح أرض الممر، وعندما تكون المشرفة سفلية قائمة على سواعد مثبته في الحائط المبني عليها المشرف ،ة
يجب أن تكون الأطراف في السفل من هذه الدعائم على ارتفاع(
)مترًا على الأقل فوق سطح الممش ى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد