nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أعواد السقف يجب أن يكون لكل واحد منها متكأ كافيا في طرفيه، ويكون محكم الوضع حتى يتحمل الثقل تم ،اما
ويوزع على الحائط بواسطة عرق أو كتلة أو خلافها، ويسمى هنا بالموردات .
أما أعتاب الخشب يجب أن يكون لها
من العمق(
)من اتساع الفتحة وتكس ى بما يقيها من التلف ودودة الأرض وذلك بطلب من سلطة المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد