nzam altrq walmbany
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز أن تقل أبعاد الحيطان الداخلية والمتقاطعة التي لا تكون حاملة أخشاب سقوف أرضية في الأبعاد المبين ة
للحيطان الخارجية بالقدر الذي توافق عليه سلطة المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد