nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أي حائط أو جزء منه لا يتجاوز سمكه(
سنتمترا، وكان طوله من خارج الحائط المختلف الاتجاه أو من
الحائط المتقاطع أو الفاصل إلى الحائط الثاني أكثر من تسعة أمتار، يجب أن يزاد سمكه أو تقويت ه بدعائم أو
ركائز على مسافة تسعة أمتار، والحائط الذي يحمل السقف على مسافة أكثر من(8 )
أمتار، يجب أن يزاد سمكه
أو يقوى على(
)مترا كما تقدم، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاع
فة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد