nzam altrq walmbany
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل حائط خارجي يجب أن يبنى بموجب البيان الوارد في الجداول الآتية، وفي كل حالة يجب أن يك ون سمك
الحائط المقرر أقل سمك ينبغي بناء الحائط فيه .ولسلطة المباني أن تقرر إذا كان الطوب أو الم واد الأخرى
الصلبة المراد استعمالها في بناء الحائط هي المواد التي يجب اعتبارها منطبقة على الجداول ر قم1
أو
بقرار إذا كان يسمح بأن يكون سمك الحائط بين السمكات المنصوص عليها بالجداول رقم1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد