nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أما مباني الدرجة الثانية، فيجوز أن تكون من الطوب الأخضر(
اللبن
والجالوص )أو أي مادة أكثر تح
ملا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد