القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أما مباني الدرجة الثانية، فيجوز أن تكون من الطوب الأخضر( اللبن والجالوص )أو أي مادة أكثر تح ملا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.