القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك يجب أن تربط أجزاؤه تماما( و أن تجمع على بعضها تجميعا مثبتا )بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطا ن الفاصلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل ح ،ائط بالبلاط ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.