nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك يجب أن تربط أجزاؤه تماما( و أن تجمع
على بعضها تجميعا مثبتا )بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطا ن الفاصلة
المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل ح ،ائط بالبلاط
ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد