nzam altrq walmbany
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تكون الأسوار الخارجية لمباني الدرجة الأولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة(الطي
ن)
، أو أي مادة
أخرى أكثر عملا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد