nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن لا يقل ارتفاع سطح الأرض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مس توى الشارع
المجاور أو الأرض المحيطة، باعتبار الأعلى منها إلا بتصريح من سلطة المباني.
أما في حالة الدكاكين فيكون ذلك المستوى حسبما تقرره سلطة المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد