القانوني

nzam altrq walmbany

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن لا يقل ارتفاع سطح الأرض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مس توى الشارع المجاور أو الأرض المحيطة، باعتبار الأعلى منها إلا بتصريح من سلطة المباني. أما في حالة الدكاكين فيكون ذلك المستوى حسبما تقرره سلطة المباني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.