nzam altrq walmbany
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حين ما تبدو
حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحا جز أو
سياج ترتضيه، ويلاحظ :أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين؛ ل ذلك
يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غ روب
الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين، مع ت كرار
العقوبة حين عدم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد