القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بع د انتهاء مدة التصريح وإن لم يجر ذلك-فلسلطة المباني أن تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصري ح علاوة على مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.