nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بع د انتهاء مدة التصريح
وإن لم يجر ذلك-فلسلطة المباني أن تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصري ح علاوة على
مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد