nzam altrq walmbany
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشترط في قبول المقاولين للأبنية والإنشاءات، ما يأتي:
أ-أن يكون قادرا على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتباره المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من أملاكه بالقدر ا لمناسب
لقيمة المقاولة، وأن يقدم كفيلا ماليا عن ذلك .وفي كلا الحالين يجب تسجيله لدى كاتب العدل، على أن تكون مص اريف التسجيل
على الشخص المقاول.
ب-أن يقدم شهادة بحسن سيرته وسمعته من ناحية الأعمال التي قام بها.
ج-إذا لم يكن المقاول مهندسا فنيا، فعليه أن يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقة من المع ماريين الأهليين
أو الفنيين، بحيث يجوز تصديق سلطة المباني باشتراك المهندس الفني على أهليته في القي ام المسند إليه، وعلى أن
يعود الضرر المالي الناش ئ عن عدم تطبيق نصوص المقاولة من جميع الوجوه على شخص المقاول، ول هذا حق
الرجوع على المعماري المقدم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية.
د-كل خلاف يقع بين صاحب البناء أو بين هؤلاء والمعماري الأهلي، أو بين صاحب البناء والمهندس ، أو المقاول
ومقدمه من معماري وبناء ..إلخ، يعود أمر درس الخلاف وتحقيقه إلى المجلس الإداري في البلديات، فإ ذا لم يقع
التقانع
يجري درس القضية في المجلس البلدي ويكون قراره نافذا على ما لم يعترض ذلك دعوى حق وقية فمرجع
الفصل فيها القضاء، وتحال إلى المحاكم المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد