nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشترط في الترخيص للمهندسين الفنيين الأحوال الآتية:
أ-أن يكون حاملا التابعية العربية السعودية .ويجوز استخدام مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم
مقامهم.
ب-أن يكون حاصلا على شهادة مدرسية هندسية معترف بها رسميا، تبين كفاءته ونوع اختصاصه.
ج-أن يجرى فحص أوراقه هذه نظريا والتثبت من صحتها من قبل سلطة المباني يشاركهم المهندس الفني للبلد
ية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد