القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول : مسئول كل واحد منهم ماليا عما يصدر منه من خلل فني في سبب أضر ار في الأعمال التي أخذ على عاتقه مسئولية القيام بها ضمن دائرة اختصاصه، ويجب أخذ كفالة اعتبارية على كل واحد منهم حين التر خيص له بمزاولة عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.