القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعتبر المعماري الأهلي معماريا أهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس، وحائزا على الش روط الآتية: أ-أن يكون قد قض ى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ ترخيصه بم زاولة هذه المهنة بعد صدور هذا النظام .مع ملاحظة :أن الأشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماض ي يكتفى فيهم بتط بيق المادة السابقة. ب-أن يكون قادرا على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المع ماريين ضمن نطاق عملهم المرخص به لهم. ج- أن يجرى اختباره عمليا من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركهما شخصيا من كبار رجال الحر فة. د-بعد الإجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة، يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مدارا للاستناد في ت رخيصه رسميا وحمله شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها ب أنه يحق له أن يكون رئيسا للعمل في البناء. ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة السعودية من يقوم مقامهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.