nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعتبر المعماري الأهلي معماريا أهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس، وحائزا على الش
روط الآتية:
أ-أن يكون قد قض ى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ ترخيصه بم زاولة هذه المهنة
بعد صدور هذا النظام .مع ملاحظة :أن الأشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماض ي يكتفى فيهم بتط
بيق المادة السابقة.
ب-أن يكون قادرا على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المع ماريين ضمن نطاق
عملهم المرخص به لهم.
ج-
أن يجرى اختباره عمليا من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركهما شخصيا من كبار رجال الحر
فة.
د-بعد الإجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة، يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مدارا للاستناد في ت رخيصه رسميا
وحمله شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها ب أنه يحق له أن
يكون رئيسا للعمل في البناء.
ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة السعودية من يقوم مقامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد