nzam altrq walmbany
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب قبل البدء في إقامة أي مباني على أية قطعة من أراض ي المباني أن تزال كل المواد العضوية والن باتية من موقع
البناء، وأن تجرى تسويتها الترابية من عين المادة التي تعينها سلطة المباني طبق ما تقتض ي
به المصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد