القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

عندما يكون البناء جاريا في أي مكان داخل منطقة المدينة، فيجب أن يكون استعمال أدوات البناء حف ظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنصب حول الحيطان أثناء البناء(سقالات ) محكمة مجهزة بقضبان متى زاد ارتفاع المباني على عشرة أقدام، أي( : م أو4أذرع ) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.