nzam altrq walmbany
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي:
إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة(
)رطلا، عن كل ذراع مربع.
إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة(
)رطلا، عن كل ذراع مربع.
إذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن4
درجة(
)رطلاً ، عن كل ذراع مربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد