القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة( )رطلا، عن كل ذراع مربع. إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة( )رطلا، عن كل ذراع مربع. إذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن4 درجة( )رطلاً ، عن كل ذراع مربع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.