nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في
الكرانيش(أطواق )أو القصبات التحت ية أو غير
ذلك من الزخارف البنائية، على أن لا يزيد بروزها عن(
سنتمترًا، وكل أطواق البروزات على أرض جار
ملاصق يجب أن تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، إن لم تزل فللجار حق المراجعة في أن ي زيلها على
مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد