القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في الكرانيش(أطواق )أو القصبات التحت ية أو غير ذلك من الزخارف البنائية، على أن لا يزيد بروزها عن( سنتمترًا، وكل أطواق البروزات على أرض جار ملاصق يجب أن تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، إن لم تزل فللجار حق المراجعة في أن ي زيلها على مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.