nzam altrq walmbany
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا فتح أي منفذ أو مدخل في حائط أية طبقة وكان مقدار امتدادها يزيد عن نصف سطح الحائط، وكذل ك إذا
عملت أو تركت فتحات أو مداخل وكان امتدادها حاصلا من طبقتين فأكثر، يجب تقوية الحائط القائ م بين تلك
الفتحات بركائز وأسانيد كافية أو غير ذلك ويجب في كل حالة مما ذكر إيجاد الأسانيد المذكورة عن د الناحية أو
الزاوية الموجودة في ملتقى أي شارعين ملتصق بهما البناء أو على بعد تسعين سنتمترا منها، وم ن خالف ذلك تقوم
البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاعفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد