nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز لسلطة المباني أن تطلب جعل جميع الأعمدة الخشبية مصنوعة بشكل واف من أذى النمل الأبيض أو دودة
الأرض بما تراه مناسبا وميسورا لدى الجمهور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد