nzam altrq walmbany
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا سقط كشك أو مشرفة من بناء قديم، وكان ارتفاعهما عن سطح الأرض أقل من خمسة أذرع فعليه عند تج ديدها
المحافظة على مقدار الارتفاع المنصوص عليه في المواد المتقدمة الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد