nzam altrq walmbany
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تفتح في أماكن الاجتماعات العامة أبواب ومخارج متعددة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين متباع د بعضها عن
بعض، وأن تكون سلالمها الداخلية(إن كانت سلالم )متصلة بهذه الأبواب والمخارج، على أن يكون عرض ا لباب أو
المخرج أو السلم الموصل إليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مرورهم منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد