القانوني

nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ااثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة .ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة . كما يشترط في مندوب وزارة العدل- بالإضافة إلى ذلك-توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القض ائي . ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مص لحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصي ا أو قيمً ا عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.