nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين ي ومً ا من تاريخ قرار
ًالموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوم ا من تاريخ قرار
الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحو ،ل دون ذلك
ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد