القانوني

nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة . كما تلصق صورة من تعديلات المادة الرابعة: إحلال عبارة" الهيئة العامة للطرق " محل عبارة"وزارة النقل والخدمات اللوجستية "وذلك بموجب قرار م جلس الوزراء رقم( وتاريخ1444/8/22هـ الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو ا لمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.