nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في
المنطقة .
كما تلصق صورة من
تعديلات المادة الرابعة:
إحلال عبارة"
الهيئة العامة للطرق "
محل عبارة"وزارة النقل والخدمات اللوجستية "وذلك بموجب
قرار م جلس
الوزراء رقم(
وتاريخ1444/8/22هـ
الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو ا لمركز، وفي
البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد