nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراض ي المملوكة
للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من
الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقً ا لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الم واصلات حول
مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقً ا لما تقتضيه المصلحة الع امة ، ويجب التهميش
على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد