nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية ال عقار للمنفعة
العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراض ي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة
المشروع .
ولا
يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد