nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر، أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشر وع المقترح
نزع الملكية لأجل تنفيذه، وذلك اعتبارًا من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات ن
زع الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد