nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة م ن المشروع على
النحو الآتي:
أوًل:اخمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد