nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخط
يط وفقً ا لما يأتي:
أوًل ا:بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:
أ-الأراض ي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجانًا منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك.
ب-
الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد
ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية ، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد
الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي
منها عن ذلك.
ج-
الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم
يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مر بع
فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
د-
إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما
،يقتطع منها لذلك، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة
إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
هـ-
إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب
ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
و-أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع
منها، كما يتم التعويض عن
المباني والغرس .وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقً ا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع
منها لذلك في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ثانياا :بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية:
أ-
الأراض ي التي لا تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، والمباني، والمزارع-بغض النظر عن مساحا تها-
يتم
التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس .ولا يتم التعويض ع ن المقتطع منها
لصالح تقسيمها وفقً ا لما تقرره الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود النسبة ال نظامية المقررة لما هو
داخل حدود حماية التنمية .ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ب-الأراض ي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق ال رئيسية في حدود
ما نسبته12
%من مساحاتها، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر .
ويعو ض عن
الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك .وفي حالة تخطيطها وفقً ا لما تقرره الأنظمة والتعليمات ت طبق عليها الفقرات
(ب، د، هـ )
ًمن البند أولا.
ثالثاا :بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي ًل يوجد لها حد حماية تنمية:
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء ف يها، وهذه
التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقة المذكورة آنفً ا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد