nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضع ه على
الطبيعة، فيجري التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل، وذلك د ون إخلال بحق
مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد