nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشرو ع، أو ظهرت أثناء
تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك، وجب تحديد هذه الملكيات
مساحي ا
حسب العلامات الظاهرة أو التي تظهر
أثناء التنفيذ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها، وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها
المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد