nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق
الإدارية، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقً ا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة و يكون ذلك بمثابة
التبليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد