القانوني

nzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقً ا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة و يكون ذلك بمثابة التبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.