القانوني

nzam ttbyq kwd albna als`wdy1

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعد الالتزام بالكود- بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة(2 من المادة(الثانية ) من النظام- أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.