nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ل
ا يجوز إشغال البناء إلاَّ بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحدده
ا اللوائح، وتع د
شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد