القانوني

nzam ttbyq kwd albna als`wdy1

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإ شغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(الرابعة عشرة ) من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة. عدلت المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم( م / وتاريخ19 1441هـ .لتصبح المادة بالنص الآتي: إضافة فقرة تحمل الرقم(2 إلى هذه المادة"1- على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق الك ود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.