nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادتين(العاشرة )و(الحادية عشرة )
،من النظام
يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من
العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد