nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
،يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم على أن يكون ضبط
المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد