nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعد اللجنة الوطنية-
خلال سنة من تاريخ نشر النظام-اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعت مد بقرار من وزير
التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنشر في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد