القانوني

nzam ttbyq kwd albna als`wdy1

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة(أو أكثر ) في كل منطقة من مناطق المملكة- بحسب الحاجة-من متخصص ين من الجهات ذات العلاقة، على ألاَّ يقل عدد أعضائها عن(ثلاثة ) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر- بقرار من وز ير الشؤون البلدية والقروية-قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها. تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة(الثانية عشرة )من النظام، ويجوز التظ لم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.