القانوني

nzam ttbyq kwd albna als`wdy1

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يُعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ وتاريخ1446/9/12هـ . تعديل عبارة"تعد اللجنة الوطنية" ، لتكون"يعد المركز" ، وعبارة"وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصف ات والمقاييس والجودة" ، لتكون"وزير البلديات والإسكان ."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.