nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/9/12هـ .
تعديل عبارة"تعد اللجنة الوطنية"
، لتكون"يعد المركز"
، وعبارة"وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصف ات والمقاييس
والجودة"
، لتكون"وزير البلديات والإسكان ."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد